Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. قواعد يختم بها
  2. نكتة جدلية

[نُكْتَةٌ جَدَلِيَّةٌ]

يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِنَا: إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ (بِجِمَاعٍ فِي يَوْمَيْنِ) لُزُومَ كَفَّارَتَيْنِ وُجُوبُ النِّيَّةِ لِكُلِّ (يَوْمٍ) وَقَدْ وَافَقْنَا الْمَالِكِيَّةَ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَوَجْهُ الْإِلْزَامِ (إمَّا أَنْ) يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ (مُتَّحِدًا) فَمَا وَجْهُ (تَعَدُّدِ) الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ (كَانَا) عِبَادَتَيْنِ فَيَلْزَمُ لِكُلِّ (وَاحِدٍ مِنْهُمَا) نِيَّةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا (كَانَتْ تَفْتَقِرُ) إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ صَارَتْ كَالْوَاحِدَةِ.

قُلْنَا: كَفَى بِاللَّيْلِ فَاصِلًا.

وَكَانَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ يَحْكِي أَنَّ الشَّيْخَ شَمْسَ الدِّينِ (الْأَصْفَهَانِيَّ) كَانَ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 405 (SanadKitab #21592, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.