Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. أدوات المعاني
  2. من أدوات المعاني حتى

أَحَدُهَا: أَنْ مَا بَعْدَهَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَعُزِيَ لِأَكْثَرِ النَّحْوِيِّينَ مِنْهُمْ ابْنُ جِنِّي. قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ النَّحَّاسِ، فِي كِتَابِ الْكَافِي ": اعْلَمْ أَنَّ حَتَّى فِيهَا مَعْنَى الْغَايَةِ، وَإِنْ عَطَفْت بِهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ لِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ. انْتَهَى. يُرِيدُ أَنَّ الْعَاطِفَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى الْغَايَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْحُكْمُ تَقْتَضِيهِ " حَتَّى " مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا لِلْغَايَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا لِلْعَطْفِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ دَاخِلٌ سَوَاءٌ الْجَارَّةُ وَالْعَاطِفَةُ، وَبِهِ جَزَمَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الْمُقْتَصَدِ " وَغَيْرِهِ، وَسَنَذْكُرُ عِبَارَتَهُ، وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ " وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ يَقْتَضِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ الْفِعْلُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ كُلِّهِ، فَلَوْ انْقَطَعَ الْأَكْلُ عِنْدَ الرَّأْسِ لَا يَكُونُ فِعْلُ الْآكِلِ آتِيًا عَلَى السَّمَكَةِ كُلِّهَا، وَلِهَذَا امْتَنَعَ أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى نِصْفِهَا. وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا مَا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى خُرُوجِهِ، كَصُمْتُ الْأَيَّامَ حَتَّى يَوْمَ الْفِطْرِ بِنَصَبِ الْيَوْمِ وَجَرِّهِ. وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا بَعْضًا لِمَا قَبْلَهَا دَخَلَ، نَحْوَ سَبَقَنِي النَّاسُ حَتَّى الْعَبِيدِ، وَإِلَّا فَلَا، نَحْوُ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُبَرِّدِ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 3، ص 224 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.