Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. أدوات المعاني
  2. من أدوات المعاني متى

مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ " أَنْ " فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا دَخَلَتْ عَلَى الِاسْمِ، هَذَا إذَا احْتَمَلَ صَدْرُ الْكَلَامِ الِامْتِدَادَ وَالْآخَرُ الِانْتِهَاءَ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ. فَإِنْ صَلَحَ الصَّدْرُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلثَّانِي كَانَتْ بِمَعْنَى " كَيْ " فَتُفِيدُ السَّبَبِيَّةَ وَالْمُجَازَاةَ، نَحْوُ أَسْلَمْت حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِذَلِكَ فَهِيَ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى غَايَةٍ أَوْ مُجَازَاةٍ.

[مِنْ أَدَوَات الْمَعَانِي إذَنْ]

إذَنْ: لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ: تَقُولُ لِمَنْ قَالَ: أَنَا أَزُورُك: إذَنْ أُكْرِمَك، وَتَأْتِي صِلَةً إذَا كَانَتْ مُتَوَسِّطَةً. قَالَ الْبَاجِيُّ: وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِهِ ﷺ (إنِّي - إذَنْ - صَائِمٌ) خَبَرٌ عَنْ صِيَامٍ مُتَقَدِّمٍ لَا عَنْ صِيَامٍ ابْتَدَأَهُ لِوَقْتِهِ. وَحَاوَلُوا بِهَذَا الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَاوَلَ إنْشَاءَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَدَافَعُوا بِهَذَا التَّأْوِيلِ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَحَكَاهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا أَرَى لِمَا قَالُوهُ وَجْهًا. أَمَّا كَوْنُهَا هَاهُنَا مُلْغَاةً فَصَحِيحٌ؛ لِأَنَّهَا حَالَتْ بَيْنَ حَرْفِ " أَنْ " وَاسْمِهَا وَبَيْنَ الْخَبَرِ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ عَقَدَ الصَّوْمَ الْآنَ أَوْ سَبَقَ بَلْ قَوْلُهُ: صَائِمٌ اسْمُ فَاعِلٍ يَحْتَمِلُ الْحَالَ.

[مِنْ أَدَوَات الْمَعَانِي مَتَى]

مَتَى: شَرْطٌ يُجْزَمُ بِهِ الْمُضَارِعُ، مِثْلُ مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ، وَهِيَ لَازِمَةٌ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 3، ص 228 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.