Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. المقدمات
  2. فصل في مراتب العلوم
  3. مسألة الشك

[مَسْأَلَةٌ الشَّكُّ]

ُّ] الشَّكُّ: قَالَ الْعَسْكَرِيُّ: أَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: شَكَكْت الشَّيْءَ إذَا جَمَعْته بِشَيْءٍ يَدْخُلُ فِيهِ، وَالشَّكُّ: هُوَ اجْتِمَاعُ شَيْئَيْنِ فِي الضَّمِيرِ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: اعْتِقَادَانِ يَتَعَاقَبَانِ لَا يُتَصَوَّرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَأَفْسَدُوهُ بِمَا إذَا زَالَ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِاعْتِقَادٍ آخَرَ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ: عَدَمُ الْعِلْمِ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِحُصُولِهِ مِنْ الْجَمَادِ وَالنَّائِمِ، وَلَا يُوصَفُ بِالشَّكِّ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: اسْتِوَاءُ مُعْتَقَدَيْنِ فِي نَفْسِ الْمُسْتَرِيبِ مَعَ قَطْعِهِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ: " اسْتِوَاءُ " وَقَوْلُهُ: " الْمُسْتَرِيبِ " فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ، إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِرَابَةٌ مَعَ ظُهُورِ أَحَدِهِمَا، وَلَا اسْتِوَاءٌ مَعَ عَدَمِ اسْتِرَابَةٍ، وَأَيْضًا فَغَيْرُ جَامِعٍ؛ لِمَا إذَا ظُنَّ عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ. فَإِنَّهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ: مَعَ قَطْعِهِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: وَصْفُ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِكَوْنِهِ مُعْتَقَدًا، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعَلُّقُ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِهِ، وَذَلِكَ مَعَ الِاسْتِوَاءِ مُحَالٌ، وَقَدْ يَمْنَعُ الِاسْتِحَالَةَ، إذْ الِاعْتِقَادُ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي الْجَازِمِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 1، ص 107 (SanadKitab #21593, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.