Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. النهي
  2. يجيء النفي في معنى النهي
  3. مسألة النهي يقتضي الكف على الفور

أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تُغَيِّرُهُ، وَإِنْ جَرَى الْخِلَافُ فِي الْأَمْرِ، وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ " وَحَكَيَا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

وَالثَّانِي: طَرْدُ خِلَافِ الْأَمْرِ، وَقَدْ حَكَى الطَّرِيقِينَ ابْنُ فُورَكٍ، وَقَالَ: الْأَشْبَهُ التَّسْوِيَةُ، وَمَنَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْإِجْمَاعَ، وَطَرَدَ الْوَقْفَ هُنَا بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ أَحَدُ مَحَامِلِ " افْعَلْ " بِخِلَافِ " لَا تَفْعَلْ ".

[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ يَقْتَضِي الْكَفَّ عَلَى الْفَوْرِ]

ِ عَلَى الْمَشْهُورِ، قَالُوا: وَلَا يُتَصَوَّرُ مَجِيءُ خِلَافِ الْأَمْرِ هُنَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: إنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ بِلَا خِلَافٍ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ، وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ: يَجِيءُ الْخِلَافُ إنْ قُلْنَا: الْأَمْرُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِظَاهِرِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَتَكَرَّرُ بِظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْأَمْرِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ: إنْ قُلْنَا: النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَهُوَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَإِلَّا فَلَا، وَنَازَعَهُ النَّقْشَوَانِيُّ وَالْأَصْفَهَانِيُّ، وَقَالَا: بِنَاءُ الْفَوْرِ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِنَاءُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِ عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ فَمُشْكِلٌ، لِجَوَازِ أَنْ لَا يَقْتَضِيَ التَّكْرَارَ وَيَقْتَضِيَ الْفَوْرَ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 3، ص 373 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.