Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 96

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. اللفظ الثالث سائر

فَائِدَةٌ

يُقَالُ جَاءَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ بِضَمِّ الْمِيمِ، لِأَنَّ أَجْمَعَ جَمْعُ جُمُعٍ كَعُبُدٍ وَأَعْبُدٍ، وَلَا يُقَالُ بِفَتْحِ الْمِيمِ؛ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ " أَجْمَعُ " الَّذِي يُؤَكِّدُ لِإِضَافَتِهِ إلَى الضَّمِيرِ وَإِدْخَالِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِ، وَ " أَجْمَعُ " الْمَوْضُوعُ لِلتَّأْكِيدِ لَا يُضَافُ، وَلَا يَدْخُلُ حَرْفُ الْجَرِّ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْحَرِيرِيُّ فِي " الدُّرَّةِ " لَكِنْ حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ الضَّمَّ وَالْفَتْحَ، وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.

[اللَّفْظُ الثَّالِثُ سَائِرٌ]

إنْ كَانَتْ مِنْ سُورِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ الْمُحِيطُ بِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَدْ عَدَّهَا الْقَاضِيَانِ: أَبُو بَكْرٍ فِي " مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ " وَعَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْإِفَادَةِ " كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ ". قُلْت: وَاَلَّذِي رَأَيْتُهُ فِيهَا حِكَايَةُ ذَلِكَ، ثُمَّ تَغْلِيطُهُ بِأَنَّهَا مِنْ " أَسْأَرَ " أَيْ أَبْقَى، فَإِنْ كَانَتْ مَأْخُوذَةً مِنْ " السُّؤْرِ " بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْبَقِيَّةُ، فَلَا تَعُمُّ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَشْهُورُ. وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ، وَغَلَّطُوا الْجَوْهَرِيَّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 96 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.