Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. الحادي والعشرون الأسماء الموصولة

وَأَمَّا " إذْ مَا " فَهِيَ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، وَكُلُّهَا تَدْخُلُ فِي إطْلَاقِهِمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الشُّرُوطِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْإِبْهَامِ وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِوَقْتٍ دُونَ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا " أَيُّ حِينٍ " عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَصِلُهَا مِنْ أَيِّ الْمُقَدَّمَةِ.

وَأَمَّا " كَمْ " الِاسْتِفْهَامِيَّة لَا الْخَبَرِيَّةُ، فَإِنَّمَا عُدَّتْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ بِهَا سَائِغٌ فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ، لَا يَخْتَصُّ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، كَمَا أَنَّ " مَتَى " سَائِغَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ، وَ " أَيْنَ " فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ، وَ " مَنْ " فِي جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ فَإِذَا قِيلَ: كَمْ مَالُكَ؟ حَسُنَ الْجَوَابُ بِأَيِّ عَدَدٍ شِئْتَ.

[الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ]

ُ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ " مَا، وَمَنْ، وَأَيٍّ "، وَهِيَ " الَّذِي، وَاَلَّتِي " وَجُمُوعُهُمَا مِنْ " الَّذِينَ، وَاَللَّاتِي، وَذُو الطَّائِيَّةِ " وَجَمْعُهَا، وَقَدْ بَلَغَ بِذَلِكَ الْقَرَافِيُّ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ صِيغَةً، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ " الَّذِي " مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْإِفَادَةِ " وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ تَقْتَضِي الْعُمُومَ، وَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: " مَنْ، وَمَا وَأَيُّ، وَمَتَى " وَنَحْوُهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ لَا تُسْتَوْعَبُ بِظَاهِرِهَا، وَإِنَّمَا تُسْتَوْعَبُ بِمَعْنَاهَا عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِبْهَامَ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَقَالَ أَصْحَابُ الْأَشْعَرِيِّ إنَّهُ يَجْرِي فِي بَابِهِ مُجْرَى اسْمٍ مَنْكُورٍ، كَقَوْلِنَا: رَجُلٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا، فَلَا يُصَارُ إلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِدَلِيلٍ. وَالْإِبْهَامُ لَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ، بَلْ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 112 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.