Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 114

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. الثاني والعشرون الألف واللام

تَنْبِيهٌ

جَعْلُ الْمَوْصُولَاتِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ النُّحَاةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ الصِّلَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْهُودَةً مَعْلُومَةً لِلْمُخَاطَبِ، وَلِهَذَا كَانَتْ مُعَرِّفَةً لِلْمَوْصُولِ، وَالْمَعْهُودُ لَا عُمُومَ فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ.

[الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ]

ُ ": فَإِنْ كَانَتْ اسْمًا فَلَا عُمُومَ فِيهَا عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَرْفِيَّةِ، وَاَلَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: الْجَمْعُ سَوَاءٌ كَانَ سَالِمًا أَوْ مُكَسَّرًا لِلْقِلَّةِ أَوْ الْكَثْرَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ أَمْ لَا، كَالزَّيْدَيْنِ، وَالْعَالَمِينَ وَالْأَرْجُلِ وَالرِّجَالِ وَالْأَبَابِيلِ وَمَدْلُولُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآحَادُ الْمُجْتَمِعَةُ دَالًّا عَلَيْهَا دَلَالَةَ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ. قَالَهُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ فِي أَوَّلِ " شَرْحِ الْخُلَاصَةِ "، وَدَلَالَةُ الْجَمْعِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مُطَابِقَةٌ، وَلِهَذَا مَنَعُوا أَنْ يُقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ فِي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 114 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.