Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 116

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. الثاني والعشرون الألف واللام

مَصْدَرًا وَلَا مُشْتَقًّا مِنْهُ، كَتَمْرٍ وَشَجَرَةٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَعْنِي كَوْنَهُ اسْمَ جِنْسٍ، وَالْغَزَالِيُّ يُسَمِّيهِ جَمْعًا، وَابْنُ مَالِكٍ يُسَمِّيهِ اسْمَ جَمْعٍ، فَإِنَّهُ عَدَّهُ فِي أَسْمَاءِ الْجُمُوعِ لَكِنْ سَمَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ اسْمَ جِنْسٍ، وَاخْتُلِفَ فِي مَدْلُولِهِ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَصَحِّهَا: أَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، وَالْجِنْسُ مَوْجُودٌ مَعَ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَحَكَى الْكِسَائَيُّ عَنْ الْعَرَبِ إطْلَاقَهُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَقَالَ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَاحِدُ مُذَكَّرًا أَوْ مُؤَنَّثًا.

قَالَ الرَّاغِبُ فِي مُفْرَدَاتِهِ: " النَّحْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ ".

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، قَالَهُ ابْنُ جِنِّي، وَتَبِعَهُ ابْنُ مَالِكٍ.

وَالثَّالِثِ: أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى جَمْعِ الْكَثْرَةِ: وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّلَوْبِينَ وَابْنِ عُصْفُورٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ مَالِكٍ فِي بَابِ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَوْرَدَهُ شُرَّاحُ سِيبَوَيْهِ عَلَى قَوْلِهِ: بَابُ عِلْمِ مَا الْكَلِمُ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ، وَقَالُوا: إنَّمَا هِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، ثُمَّ أَجَابُوا بِأَنَّ تَحْتَ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا أَنْوَاعًا.

وَالرَّابِعِ: الْمُثَنَّى، نَحْوُ الزَّيْدَانِ وَالرَّجُلَانِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ، وَدَلَالَتُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَدَلَالَةِ الْجَمْعِ عَلَى أَفْرَادِهِ.

الْخَامِسُ: الدَّالُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَفْرَادُهُ مُتَمَيِّزَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ مُؤَنَّثٌ بِالتَّاءِ، كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ. وَالْقَصْدُ بِهِ الْجِنْسُ مَعَ الْوَحْدَةِ مَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِمَا يُزِيلُهَا مِنْ تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْعٍ أَوْ عُمُومٍ، وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي " الْمُسْتَصْفَى "، وَالسَّكَّاكِيُّ وَالْقَرَافِيُّ، وَيَشْهَدُ لَهُ تَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ، وَصِحَّةُ قَوْلِك: مَا عِنْدِي رَجُلٌ بَلْ رَجُلَانِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 116 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.