Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 149

  1. مباحث العام
  2. فصل في تقسيم صيغ العموم
  3. الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي

فَإِنَّهُ عَامٌّ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلا ضَرًّا﴾ [سبأ: ٤٢] . وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الصافات: ٥٠] فَإِنَّ " يَتَسَاءَلُونَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَذَلِكَ.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَدُوُّ الْآخَرِ، أَلَا تَرَى أَنَّك لَوْ قُلْت: كُلُّكُمْ لِكُلٍّ عَدُوٌّ صَحَّ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] . وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِي مَوْضُوعِ اللَّفْظِ، وَفَائِدَةُ هَذَا فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الفرقان: ٢٠] .

[الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ]

النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ " بِمَا "، أَوْ " لَنْ "، أَوْ " لَمْ "، أَوْ " لَيْسَ "، وَسَوَاءٌ دَخَلَ حَرْفُ النَّفْيِ عَلَى فِعْلٍ نَحْوُ: مَا رَأَيْت رَجُلًا، أَوْ عَلَى اسْمٍ نَحْوُ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ، وَسَوَاءٌ بَاشَرَهَا النَّفْيُ نَحْوُ مَا أَحَدٌ قَائِمًا، أَوْ عَامِلَهَا نَحْوُ: مَا قَامَ أَحَدٌ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤] وَقَالَ الْآمِدِيُّ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 149 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.