Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 226

  1. مباحث العام
  2. فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل
  3. المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن

عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ جُزْئِيًّا، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ بِالْمَفْهُومِ إنَّمَا هُوَ نَقِيضُ الْمَنْطُوقِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ نَقِيضَ الْكُلِّيِّ الْمُثْبَتِ جُزْئِيٌّ سَالِبٌ، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيِّ الْمُثْبَتِ كُلِّيٌّ سَالِبٌ، وَمِنْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا كَانَ مَنْطُوقُهُ كُلِّيًّا سَالِبًا كَانَ مَفْهُومُهُ جُزْئِيًّا سَالِبًا، فَيَجِبُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَفْهُومَ عَامٌّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ بِهِ خَاصًّا، لِيَجْتَمِعَ أَطْرَافُ الْكَلَامِ، وَانْظُرْ إلَى عِبَارَةِ الْإِمَامِ فِي " الْمَحْصُولِ " فِي أَوَّلِ بَابِ الْعُمُومِ، وَقَوْلُهُ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِسَائِمَةٍ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِسَائِمَةٍ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ.

[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الْمُشْتَرَكُ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ]

[الْمَسْأَلَةُ] السَّابِعَةُ

الْمُشْتَرَكُ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ صَارَ صَائِرُونَ إلَى أَنَّهُ عَامٌّ، إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ إعْمَالًا لِلَّفْظِ، فِيمَا أَمْكَنَ، وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: وَهُوَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ الْعَامِّ لَا نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْعَامَّ يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِخِلَافِ هَذَا، وَإِنَّمَا شَابَهُ الْعَامَّ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ مُتَعَدِّدًا، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى النَّوْعَيْنِ. وَقَدْ بَالَغَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ وَضْعَ عُمُومٍ وَلَكِنْ وُضِعَ لِآحَادِ الْمَحَامِلِ عَلَى الْبَدَلِ فَالتَّعْمِيمُ فِيهِ إخْرَاجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَإِلْحَاقُهُ بِقَبِيلٍ آخَرَ. قَالَ: وَهَذَا قَاطِعٌ اهـ. وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ الْقَاضِي مُوَافَقَةَ الشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 226 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.