Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 261

  1. مباحث العام
  2. فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله
  3. المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره
  4. تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم

فِي الْمَسْأَلَةِ، قَالَ الْمُقْتَرِحُ: بَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ، وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ: الْأَصْلُ مَا هُوَ؟ هَلْ هُوَ مَوْرِدُ الشَّرْعِ، أَوْ مُقْتَضَى الْعُرْفِ؟ وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ؛ بَلْ الَّذِي نُسَلِّمُهُ عُمُومُ مُقْتَضَى الْخِطَابِ غَيْرَ عُمُومٍ قَطْعًا، وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَوَّلِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ التَّعْمِيمَ مُنْتَفٍ لُغَةً ثَابِتٌ شَرْعًا، وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْعَادَةَ هَلْ تَقْضِي بِالِاشْتِرَاكِ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ فَهْمُ أَهْلِ الْعُرْفِ إلَيْهَا أَوْ لَا؟ فَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا قَضَاءَ لِلْعَادَةِ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَا قَضَاءَ لِلُّغَةِ، وَالْخَصْمُ يَقُولُ: إنَّهَا تَقْضِي بِذَلِكَ. وَهَذَا نَقْلُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُمْ الِاحْتِجَاجَ بِأَنَّ عَادَةَ أَهْلِ اللِّسَانِ مُخَاطَبَةُ الْوَاحِدِ، وَإِرَادَةُ الْجَمَاعَةِ.

[تَنْبِيهٌ تَطْبِيبُهُ هَلْ يُفِيدُ التَّعْمِيمَ]

تَنْبِيهٌ [تَطْبِيبُهُ ﵇، هَلْ يُفِيدُ التَّعْمِيمَ؟] هَذَا فِي الْأَحْكَامِ، وَأَمَّا تَطْبِيبُهُ ﵇ لِأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ أَرْضِهِ، فَقَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ الْمُسْتَدْرَكِ ": هُوَ خَاصٌّ بِطِبَاعِهِمْ وَأَرْضِهِمْ، إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّعْمِيمِ، لِأَنَّ تَطْبِيبَهُ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ، بِخِلَافِ أَوَامِرِهِ الشَّرْعِيَّةِ، ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ «امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: أَتْقَأُ مِنْهُ الْعَذِرَةَ. فَقَالَ: تَحَرَّقُوا حُلُوقَ أَوْلَادِكُمْ، خُذِي قُسْطًا هِنْدِيًّا وَوَرْسًا فَأَسْعِطِيهِ إيَّاهُ» . وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. انْتَهَى.

وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْعُلَمَاءِ سِيَّمَا مَنْ صَنَّفَ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ، إنَّمَا يَفْهَمُ التَّعْمِيمَ كَالْأَوَامِرِ، وَلِهَذَا تَكَلَّفُوا الْجَوَابَ عَنْ حَدِيثِ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 261 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.