Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 264

  1. مباحث العام
  2. فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله
  3. مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له

الِانْدِرَاجُ، وَلَكِنْ اُشْتُهِرَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ تَأْثِيرًا فِي مُوجِبِ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ رَاجِعًا إلَى غَيْرِ اللَّفْظِ، لَا إلَى حَالِ الْمُخَاطِبِ. قَالَ: وَهَذَا دَقِيقٌ قَاطِعٌ خَيَالَ الْمُخَالِفِ. وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تَعْرِضُ فِي الْأَمْرِ، وَقَدْ سَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِهِ، وَمِثْلُهُ النَّهِيُّ، وَمَرَّتْ فِي الْخَبَرِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى دُخُولِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَا وُضِعَ لِلْمُخَاطَبِ يَشْمَلُ الْمُتَكَلِّمَ وَضْعًا، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حُكْمًا فَمُسَلَّمٌ، إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ كَانَ الْوَضْعُ شَامِلًا لَهُ كَأَلْفَاظِ الْعُمُومِ. تَنْبِيهٌ [دُخُولُ جِبْرِيلَ فِي التَّكَالِيفِ الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا]

وَقَعَ الْبَحْثُ فِي أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ هَلْ يَدْخُلُ فِي التَّكْلِيفِ بِمَا يَأْتِي بِهِ النَّبِيَّ ﷺ؟ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كُلَّ تَبْلِيغٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ، فَهُوَ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، كَمَا فِي إمَامَتِهِ بِالنَّبِيِّ ﵇ فِي الْيَوْمَيْنِ. وَأَمَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِتَبْلِيغِ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَقَطْ.

[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْمُخَاطَبِ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ]

أَمَّا الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي إبْرَاءِ غُرَمَائِي، وَكَانَ هُوَ مِنْهُمْ لَمْ يَدْخُلْ. قُلْتُ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ أَوَامِرِ اللَّهِ الْعَامَّةِ، هَلْ يَدْخُلُ فِيهَا النَّبِيُّ ﵇؟ وَقَدْ سَبَقَتْ، لَكِنْ الصَّحِيحُ هُنَاكَ الدُّخُولُ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 264 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.