Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. مباحث العام
  2. فصل فيما يجوز تخصيصه
  3. مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي

مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِلثَّلَاثَةِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً، إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ إلَى الْمَجَازِ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] وَقَالَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَسْتَدْعِي تَقْدِيمَ أَصْلٍ، وَهُوَ الْقَوْلُ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، قُلْت: وَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ الْجَوَازِ إلَى الْوَاحِدِ لَا يَبْقَى لِلْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَجْهٌ. وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: " أَقَلِّ الْجَمْعِ " كَلَامٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا.

[مَسْأَلَةٌ الْعَامُ إذَا خُصَّ هَلْ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْبَاقِي]

مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِّ إذَا خُصَّ هَلْ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْبَاقِي عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَجَازٌ مُطْلَقًا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ خُصَّ، سَوَاءٌ كَانَ التَّخْصِيصُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا أَوْ غَيْرَهُ. وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَالْمُعْتَزِلَةُ. كَأَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ.

قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ ": وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ، وَنَسَبَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 348 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.