Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 360

  1. مباحث العام
  2. فصل فيما يجوز تخصيصه
  3. مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين

الْآمِدِيُّ، وَالرَّازِيَّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " الْعُدَّةِ ": إنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ الْقَفَّالُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهِ، وَلَا بَيْنَ الْمُتَّصِلِ بِالْخِطَابِ وَالْمُنْفَصِلِ عَنْهُ. قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: وَلَكِنَّهُ دُونَهُ مَا لَمْ يَتَطَرَّقْ التَّخْصِيصُ إلَيْهِ، فَيُكْسِبُهُ ضَرْبًا مِنْ التَّجَوُّزِ، وَلَوْ رَجَحَ «نَهْيُهُ ﵇ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا لَكَانَ الْخَمْرُ وَالْقَاذُورَاتُ الْمُحَرَّمَةُ خَارِجَةً عَنْهَا.

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي " التَّقْوِيمِ ": إنَّهُ الَّذِي صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ. قَالَ: لَكِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ قَطْعًا، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ. وَكَذَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: خُصَّ هَذَا الْعَامُّ بِالْقِيَاسِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ حُجَّةٌ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 360 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.