Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 436

  1. مباحث العام
  2. فصل في تعريف المخصص
  3. أقسام المخصص
  4. مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما

تِلْكَ " إشَارَةٌ تَقْتَضِي بَعِيدًا. وَأَبْعَدُ مَذْكُورٍ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: " تَطْهُرَ " فَلَمَّا تَصِحُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الطُّهْرَ هُوَ الْعِدَّةُ الْمَأْمُورُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ صَحَّ أَنَّهُ هُوَ الْعِدَّةُ الْمَأْمُورُ بِحِفْظِهَا لِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ.

[مَسْأَلَةٌ وَقَعَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى جُمْلَةٌ تَصْلُحُ صِفَةً لِكُلِّ مِنْهُمَا]

مَسْأَلَةٌ

إذَا وَقَعَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى جُمْلَةٌ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا رُجُوعُهَا إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى الْمُسْتَثْنَى. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا مِائَةً قَضَيْته إيَّاهُ. قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي " الْبَحْرِ ": يَكُونُ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْضِيِّ دُونَ الْقَضَاءِ، وَيَصِيرُ مُقِرًّا بِتِسْعِمِائَةٍ، قَدْ ادَّعَى قَضَاءَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مُقِرًّا بِأَلْفٍ مُدَّعِيًا لِقَضَاءِ مِائَةٍ، فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْقَضَاءِ، فَجُعِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقَضَاءِ دُونَ الْمَقْضِيِّ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 436 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.