Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. مباحث العام
  2. فصل في تعريف المخصص
  3. الثالث التخصيص بالصفة
  4. مسألة توسط الوصف بين الجمل

بِالْأُخْرَى، نَحْوُ أَكْرِمْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَادَتْ إلَيْهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ، وَجَالِسْ الْفُقَهَاءَ الزُّهَّادَ، فَهَاهُنَا الصِّفَةُ عَائِدَةٌ إلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ. وَلِلْبَحْثِ فِيهِ مَجَالٌ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ. وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: إنْ كَانَتْ الصِّفَاتُ كَثِيرَةً، وَذُكِرَتْ عَلَى الْجَمْعِ عَقِبَ جُمْلَةٍ تَقَيَّدَتْ بِهَا أَوْ عَلَى الْبَدَلِ فَلِوَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا، وَإِنْ ذُكِرَتْ عَقِبَ جُمَلٍ فَفِي الْعَوْدِ إلَى كُلِّهَا أَوْ إلَى الْأَخِيرَةِ الْخِلَافُ.

[مَسْأَلَةٌ تَوَسُّطُ الْوَصْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ]

فَأَمَّا إذَا تَوَسَّطَ الْوَصْفُ بَيْنَ الْجُمَلِ. فَفِي عَوْدِهِ إلَى الْأَخِيرَةِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد، مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ ". قَالَ: وَبُنِيَ عَلَيْهِمَا الْقَوْلَانِ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] .

قَالَ: وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ رَفْعُ الْجُنَاحِ عَنْ الْمُطَلِّقِينَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ، ثُمَّ إنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] فَإِنْ أَعَدْنَا الصِّفَةَ إلَيْهِ أَيْضًا لَمْ تَجِبْ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَتِّعُوا الْمَذْكُورَاتِ، فَإِنْ لَمْ نَعُدَّهُ وَجَبَتْ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَتِّعُوا النِّسَاءَ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَرْجِيحِ عَوْدِهِ إلَيْهِمَا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 4، ص 456 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.