Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 24

  1. المطلق والمقيد
  2. المطلق قسمان
  3. شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية

بِالْقِيَاسِ فَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْآخَرِ. اهـ.

وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكَفَّارَةِ، بِخِلَافِ وَاجِبِ التَّتَابُعِ، وَلِذَلِكَ كَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: الْجَدِيدُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ وَهَذَا الْبِنَاءُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ إنَّمَا جَاءَ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ مَجْرَى التَّفْسِيرِ، وَلَمْ يُعَارِضْهَا خَبَرٌ، هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا أَمْ لَا؟ وَمَا ذَكَرُوا مِنْ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ فِي التَّمَتُّعِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، بَلْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ وَاحِدًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْوُلُوغِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ: إحْدَاهُنَّ، وَأُولَاهُنَّ، وَأُخْرَاهُنَّ، فَالْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ؛ إذْ لَيْسَ إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ، وَالْقِيَاسُ هُنَا مُتَعَذِّرٌ، فَيَتَعَارَضَانِ، وَبَقِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَنَقُولُ بِجَوَازِ التَّعْفِيرِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ عَمَلًا بِرِوَايَةِ إحْدَاهُنَّ الْمُطْلَقَةِ. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ. وَمِنْهُمْ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " وَبِهِ أَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنْ اعْتِرَاضٍ أَوْرَدَهُ بَعْضُ قُضَاةِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ. فَإِنَّ قَاعِدَتَهُمْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، فَكَانَ يَنْبَغِي: أُولَاهُنَّ، لِوُرُودِ إحْدَاهُنَّ وَأُولَاهُنَّ، فَأَجَابَهُ الْقَرَافِيُّ، بِأَنَّهُ قَدْ عَارَضَ رِوَايَةَ أُولَاهُنَّ رِوَايَةُ أُخْرَاهُنَّ، يُرِيدُ بِذَلِكَ، «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» . وَيُرْجَعُ إلَى أَصْلِ الْإِطْلَاقِ. وَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ مَمْنُوعٌ، لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْبَقَاءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ، وَمَنْعِ إجْزَاءِ الْمُتَوَسِّطِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ إلَّا فِي الْأُولَى أَوْ فِي الْأَخِيرَةِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ، وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي " الْبُوَيْطِيِّ "

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 24 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.