Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 58

  1. الظاهر والمؤول
  2. فصل في شروط التأويل
  3. مسألة تأول حديث من ملك ذا رحم محرم عتق على الأصول والفصول خاصة

[مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَ حَدِيثَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ خَاصَّةً]

مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ: «مَنْ مَلَك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ» عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ خَاصَّةً، لِاخْتِصَاصِهِمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَعُمُّ جَمِيعَ الرِّقَابِ، وَفِيهِ بُعْدٌ لِتَعْطِيلِ لَفْظِ الْعُمُومِ، وَلِأَنَّهُ وَرَدَ ابْتِدَاءً لِتَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ لَا لِبَيَانِ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ، حَتَّى يُخَصَّصَ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَسْلَكَ الْحُدُودِ حَيْثُ بَدَأَ بِالْأَعَمِّ وَخَتَمَ بِالْأَخَصِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يُخَصِّصُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» ؟ قُلْنَا: ذِكْرُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا قُلْتُمْ بِعُمُومِهِ؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحُسْنِ. .

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 58 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.