Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. البيان والمبين
  2. فصل في المبين
  3. المسألة السابعة لا يجب أن يكون البيان كالمبين في الحكم

صَحَّحَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ ". فَقَالَ: بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ: الصَّحِيحُ جَوَازُ كَوْنِ الْبَيَانِ وَالْمُبَيَّنِ مَعْلُومَيْنِ أَوْ أَمَارَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُبَيَّنُ مَعْلُومًا، وَبَيَانُهُ مَظْنُونًا، كَمَا جَازَ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اهـ.

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ أَقْوَى دَلَالَةً مِنْ الْمُبَيَّنِ.

قَالَ الْهِنْدِيُّ: وَلَا يُتَوَهَّمُ فِي حَقِّ أَحَدٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَى اشْتِرَاطِ أَنَّهُ كَالْمُبَيَّنِ فِي قُوَّةِ الدَّلَالَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ بَيَانًا لَهُ؛ بَلْ كَانَ هُوَ مُحْتَاجًا إلَى بَيَانٍ آخَرَ، بَلْ الْمُرَادُ هَلْ هُوَ كَالْمُبَيَّنِ فِي قُوَّةِ الْمَتْنِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُبَيَّنُ مَعْلُومًا، وَالْبَيَانُ مَظْنُونًا، لَا يَكُونُ مَقْبُولًا عِنْدَ مَنْ شَرَطَ الْمُسَاوَاةَ؟ هَذَا فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ، أَمَّا فِي بَيَانِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ فَالْأَمْرُ فِيهِ أَظْهَرُ ضَرُورَةً أَنَّ الْمُبَيَّنَ هَاهُنَا أَظْهَرُ دَلَالَةً مِنْ الْمُجْمَلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ، فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمُبَيَّنُ مُجْمَلًا كَفَى فِي تَعْيِينِ أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَدْنَى مَا يُفِيدُ التَّرْجِيحَ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا أَوْ مُطْلَقًا فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ أَوْ الْقَيْدُ فِي دَلَالَتِهِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْعَامِّ عَلَى صُورَةِ التَّخْصِيصِ، وَدَلَالَةُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَإِلَّا لَزِمَ إلْغَاءُ الْأَقْوَى لِأَجْلِ الْأَضْعَفِ وَنُقِلَ عَنْ اخْتِيَارِ الْآمِدِيَّ.

[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيَانُ كَالْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ]

[الْمَسْأَلَةُ] السَّابِعَةُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيَانُ كَالْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الصَّحِيحِ

وَقَالَ قَوْمٌ: إذَا كَانَ الْمُبَيَّنُ وَاجِبًا كَانَ بَيَانُهُ كَذَلِكَ. قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: فَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ بَيَانٌ لِصِفَةِ شَيْءٍ وَاجِبٍ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 104 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.