Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب النسخ
  2. فصل في أركان النسخ
  3. مسألة النسخ لا يستلزم البداء

بِصَحِيحٍ، فَقَدْ أَوْرَدَ هَذَا اللَّفْظَ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي قَصِيدَتِهِ فِي " الْمَمْدُودِ وَالْمَقْصُورِ " فَقَالَ:

تُوصَى وَعَقْلُك فِي بَدَا ... فَكَذَاك رَأْيُك ذُو بَدَاءٍ

قَالَ التَّبْرِيزِيُّ: الْبَدَا الْمَقْصُورُ مَوْضِعٌ، وَقِيلَ: إنَّهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ، وَالْبَدَاءُ الْمَمْدُودُ مِنْ قَوْلِهِمْ: بَدَا لِي فِي الْأَمْرِ، تُرِيدُ: تَغَيَّرَ رَأْيِي فِيهِ عَمَّا كَانَ. قُلْت: وَحَكَاهُ صَاحِبُ " الْمُحْكَمِ " عَنْ سِيبَوَيْهِ، فَقَالَ: بَدَا الشَّيْءُ يَبْدُو بَدْوًا وَبُدُوًّا وَبَدَاءً، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ. وَفِي " صِحَاحِ " الْجَوْهَرِيِّ: بَدَا لَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَدَاءً مَمْدُودٌ. وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ بَرِّيٍّ، فَقَالَ: صَوَابُهُ بَدَاءٌ بِالرَّفْعِ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي " الرَّوْضِ ": الْمَصْدَرُ الْبُدُوُّ وَالْبَدْوُ، وَالِاسْمُ الْبَدَاءُ. وَلَا يُقَالُ فِي الْمَصْدَرِ بَدَا لَهُ بُدُوٌّ، كَمَا لَا يُقَالُ: ظَهَرَ لَهُ ظُهُورٌ بِالرَّفْعِ، لِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ وَيَبْدُو هَاهُنَا هُوَ الِاسْمُ، نَحْوُ الْبَدَاءِ. قَالَ: وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْبُدُوَّ الظُّهُورُ كَانَ الْبَدَاءُ فِي وَصْفِ الْبَارِئِ سُبْحَانَهُ مُحَالًا، لِأَنَّهُ لَا يَبْدُو لَهُ شَيْءٌ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ، وَقَدْ يَجِيءُ بَدَا بِمَعْنَى أَرَادَ مَجَازًا كَحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي الثَّلَاثَةِ: الْأَقْرَعُ وَالْأَعْمَى وَالْأَبْرَصُ، وَأَنَّهُ ﷺ قَالَ: بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 207 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.