Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب النسخ
  2. فصل في أركان النسخ
  3. مسألة نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام

مُحَمَّدٍ ﷺ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ النَّسْخِ، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ إنْكَارِهِ إنْكَارُ النُّبُوَّةِ، وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَالَ: إنَّ شَرْعَ الْمَاضِينَ كَانَ مُغَيَّا إلَى ظُهُورِهِ ﷺ فِي اللَّفْظِ. وَهُنَا مُبَاحَثَةٌ مَعَ الْيَهُودِ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، وَهِيَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ التَّعَبُّدَ فِي الشَّرَائِعِ بِالْعِبَادَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قِيَاسًا عَلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنَّ التَّعَبُّدَ بِالتَّوْحِيدِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ إلَى الْكُفْرِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: أَيَجُوزُ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِاسْتِغْرَاقِ الزَّمَانِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَيَجُوزُ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ مَعَ كَمَالِ الْعَقْلِ وَالْقُدْرَةِ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَدْ جَوَّزُوا تَرْكَ التَّوْحِيدِ. وَإِنْ قَالُوا: لَا، وَهُوَ قَوْلُهُمْ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشَّرَائِعِ. وَحِينَئِذٍ فَلَا امْتِنَاعَ فِي اخْتِلَافِ التَّعَبُّدِ بِالشَّرَائِعِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، وَالْعَدَدِ، وَالْوَقْتِ، وَالزِّيَادَةِ، وَالنَّقْصِ. .

[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ الْحُكْم وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ إعْلَامٌ]

مَسْأَلَةٌ

يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ إعْلَامٌ بِأَنَّهُ سَيُنْسَخُ. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ فِي الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤] الْآيَةَ. قَالُوا: فَهَذِهِ قَرِينَةُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَنْسَخُ الْقِبْلَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: رَأَيْت بَعْضَ مَنْ كَانَ يُظْهِرُ التَّوْحِيدَ، وَيُتَّهَمُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 209 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.