Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب النسخ
  2. النسخ قبل الفعل على أقسام
  3. القسم السادس أن يقع النسخ بعد خروج الوقت قبل فعله
  4. مسألة نسخ الحكم إلى غير بدل

[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ الْحُكْمِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ]

مَسْأَلَةٌ

لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أَنْ يَخْلُفَهُ بَدَلٌ، كَمَا فِي نَسْخِ الصَّدَقَةِ فِي مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ، وَالْإِمْسَاكِ بَعْدِ الْإِفْطَارِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ حَيْثُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ. حَكَاهُ الْإِمَامُ فِي " مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ ". وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَجُوزُ ارْتِفَاعُ التَّكْلِيفِ عَنْ الْمُخَاطَبِينَ جُمْلَةً، فَلَأَنْ يَجُوزَ ارْتِفَاعُ عِبَادَةٍ بِعَيْنِهَا لَا إلَى بَدَلٍ أَوْلَى. قَالَ: وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يُجَوِّزُونَ ارْتِفَاعَ التَّكْلِيفِ. فَلِهَذَا خَالَفُونَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَهَذَا مَثَارُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. اهـ. لَكِنَّ الْمَجْزُومَ بِهِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " لِأَبِي الْحُسَيْنِ: الْجَوَازُ، وَإِنَّمَا نَسَبَ الْأُصُولِيُّونَ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ.

هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَوَازِ، أَمَّا الْوُقُوعُ فَالْجُمْهُورُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي " الرِّسَالَةِ ": وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أَبَدًا إلَّا إذَا أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ، كَمَا نُسِخَتْ قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأُثْبِتَ مَكَانَهَا الْكَعْبَةُ. قَالَ: وَكُلُّ مَنْسُوخٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ هَكَذَا. وَقَالَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 236 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.