Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب النسخ
  2. فصل النسخ ببدل
  3. مسألة في نسخ الأخبار

وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْأَخْبَارِ الْكَائِنَةِ كَقَوْلِهِ: مَنْ صَلَّى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ زَنَى دَخَلَ النَّارَ، فَهَذَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ، فَيُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ: مَنْ صَلَّى أَدْخَلْته النَّارَ عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ. اهـ.

وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ جَازَ نَسْخُهُ، قَالَ ابْنُ مُقْلَةَ فِي كِتَابِهِ " الْبُرْهَانِ ": كَمَا وَعَدَ قَوْمَ يُونُسَ بِالْعَذَابِ إنْ لَمْ يَتُوبُوا، فَلَمَّا تَابُوا كَشَفَهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: يَجُوزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَالْخَبَرُ عَامٌّ، فَيُبَيِّنُ النَّاسِخُ إخْرَاجَ مَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ.

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْمَشْهُورُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ، لِأَنَّ صِدْقَهُ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ، وَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُضَلَاءِ جَوَازَهُ، لَكِنْ جَوَازًا مُقَيَّدًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، نَحْوُ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ تَابِعًا لِلْحُكْمِ، فَيَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ الْحُكْمِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 246 (SanadKitab #21593, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.