Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب النسخ
  2. مسألة القياس لا ينسخ ولا ينسخ به
  3. المسألة الثانية الحكم الثابت بالقياس نسخ أصله يوجب نسخه

نَسْخًا مُتَجَدِّدًا، بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَحُكْمُهَا فِي حَقِّهِ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالْخِطَابِ، فَرَفْعُهُ فِي حَقِّهِ عِنْدَ الظَّفَرِ بِذَلِكَ مُعَارَضَةٌ، وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا، لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ، لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الْخِطَابُ. .

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ نَسْخُ أَصْلِهِ يُوجِبُ نَسْخَهُ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ نَسْخُ أَصْلِهِ يُوجِبُ نَسْخَهُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ. وَصُورَتُهُ مَا لَوْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ، وَعَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ، وَأَلْحَقَ غَيْرَهُ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ فِي الْفَرْعِ؟ عِنْدَنَا يَرْتَفِعُ. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: يَبْقَى، لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ لَكَانَ زَوَالُهُ نَسْخًا بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ لَا يَكُونُ فَرْعًا. وَفَصَلَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ بَيْنَ أَنْ يُنْسَخَ الْأَصْلُ لَا إلَى بَدَلٍ. فَلَا يَبْقَى الْفَرْعُ. وَبَيْنَ أَنْ يُنْسَخَ إلَى بَدَلٍ فَيَبْقَى. وَهُوَ غَرِيبٌ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْحَقُّ أَنَّ الْمَعْنَى يَبْقَى اسْتِدْلَالًا، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ شَرْطَ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِهِ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَصْلٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَلْغَاهُ النَّاسِخُ. وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَحْثُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ، وَكَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً شَرْعًا، هَلْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ تَلَازُمَهُمَا؟ وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَقِدُونَهُمَا مُنْفَكَّيْنِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ أَحَدِهِمَا بُطْلَانُ الْآخَرِ. وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْبِيرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالرَّفْعِ وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لِسُلَيْمٍ فِي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 5، ص 296 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.