Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 23

  1. مباحث السنة
  2. أقسام الأفعال
  3. الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة

[شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِ النَّبِيِّ بِقَوْلِهِ]

تَنْبِيهٌ [شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِهِ بِقَوْلِهِ] شَرَطَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِهِ كَوْنَ فِعْلِهِ ﷺ مُلْحَقًا بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضَهُمْ، أَوْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ هُوَ وَيُظْهِرَهُ لَهُمْ لِيَأْخُذُوهُ عَنْهُ، يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ. قُلْت: وَكَذَلِكَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ مِنْ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُهُ يَفْعَلُونَهُ، وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إظْهَارِ الْبَيَانِ، كَمَا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُهُ الْكَعْبَةَ فِي الْبُنْيَانِ وَنَحْوِهِ، وَشَرَطَ صَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ " أَنْ يَكُونَ لَوْلَا مُبَاشَرَةُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُهُ لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى الْفِعْلِ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرُ فِعْلِهِ لَمْ نَكُنْ مُتَأَسِّينَ.

[أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ]

[أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ] وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَفْعَالِ: فَفِعْلُهُ ﷺ يَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ. أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ هَوَاجِسِ النَّفْسِ وَالْحَرَكَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، كَتَصَرُّفِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَاتِ الْجَسَدِ. قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِامْتِنَاعٍ وَلَا نَهْيٌ عَنْ مُخَالَفَةٍ، أَيْ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

[الثَّانِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ وَوَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ]

ِ، كَأَحْوَالِهِ فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ، وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِخُصُوصِهِ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي " الْمَنْخُولِ ". وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا حَجَّ جَرَّ خِطَامَ نَاقَتِهِ حَتَّى بَرَّكَهَا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 23 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.