Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 40

  1. مباحث السنة
  2. مسألة قول النبي وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ

مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَقَعُ مِنْهُ إلَّا عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهِ، كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ "، وَرَدَّ بِهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَّهُ ﷺ إنَّمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ دُونَ بَلَدِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيمَا وَقَعَ مِنْ الْأَفْعَالِ لِلْبَيَانِ]

ِ] إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِعْلًا لِبَيَانٍ، دَخَلَ فِي ذَلِكَ هَيْئَةُ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فَإِنَّمَا يَدْخُلَانِ حَيْثُ يَلِيقُ دُخُولُهُمَا، كَمَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا، وَقِيلَ: إنَّ تَكْرِيرَهُ لِلْفِعْلِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَكَان وَاحِدٍ، يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مَا وَقَعَ فِيهِ. وَقَدْ سَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِ الْبَيَانِ.

[مَسْأَلَةٌ قَوْلُ النَّبِيِّ وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ]

مَسْأَلَةٌ [قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ] نَقَلَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَوْلَهُ مَتَى وَرَدَ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ، يُجْعَلُ صَادِرًا عَنْ الْقُرْآنِ وَبَيَانًا لِمَا فِيهِ. قَالَ: وَالشَّافِعِيَّةُ يَجْعَلُونَهُ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا قُلْنَا: بَيَانُ النَّبِيِّ ﷺ التَّيَمُّمَ فِي حَقِّ الْجُنُبِ صَادِرٌ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ﴾ [النساء: ٤٣] الْجِمَاعُ دُونَ الْمَسِّ بِالْيَدِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ﴾ [النساء: ٤٣] عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شُرِعَ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ فِي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 40 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.