Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 68

  1. مباحث السنة
  2. القسم الخامس الإشارة

[الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْإِشَارَة]

الْقِسْمُ الْخَامِسُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ كَإِشَارَتِهِ ﵇ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ الْكَامِلِ، حَيْثُ قَالَ: «الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ» ، فَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَقَوْلُهُ: " الشَّهْرُ " عَامٌّ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا مَعْهُودَ يَصِيرُ إلَيْهِ، وَهَذَا مُبْطِلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ، حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ ".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 68 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.