Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 337

  1. مباحث السنة
  2. فصل الكلام على متن الحديث
  3. فصل في ألفاظ الرواة وكيفية الأداء
  4. فصل ألفاظ غير الصحابي
  5. العرض على الشيخ
  6. مسألة شرط صحة الإجازة

جَوَّزَهُ ابْنُ الْفَرَّاءِ، وَابْنُ عَمْرُوسٍ، وَالْخَطِيبُ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَمَأْخَذُهُمْ اعْتِقَادُ أَنَّ الْإِجَازَةَ إذْنٌ فِي الرِّوَايَةِ لَا مُحَادَثَةٌ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ رَأْيُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، أَمَّا إجَازَتُهُ عَطْفًا عَلَى الْحَيِّ كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لَك، وَلِوَلَدِك، فَهِيَ إذْنٌ إلَى الْجَوَازِ أَوْلَى، وَلِهَذَا أَجَازَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْوَقْفِ.

[مَسْأَلَةٌ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ]

ِ] وَإِذَا جَوَّزْنَا الْإِجَازَةَ فَالشَّرْطُ تَحَقُّقُ رِوَايَةِ الشَّيْخِ لِمَا أَجَازَهُ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَكِنَّهُ ظَنَّ، فَهَلْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: نَعَمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا. كَذَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ. قَالَ: فَلَوْ شَكَّ فِي الرِّوَايَةِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمَرْوِيُّ بِغَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ رِوَايَةُ شَيْءٍ مِنْ الْمُخْتَلَطِ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّة أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا شَرَطَا فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ عِلْمَ الْمُجِيزِ بِمَا أَجَازَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، وَهَذَا لِخَطَرِ أَمْرِ السُّنَّةِ، وَتَصْحِيحُ الْإِجَازَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ قَبِيحٌ. وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي كِتَابِهِ: شَرْطُ الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْكِتَابِ مَعْلُومًا لِلْمُجَازِ، وَالْمُجِيزُ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَجِيزُ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا فِي الْكِتَابِ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَصِحُّ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ. قَالَ: وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الْإِجَازَةَ لَا تَصِحُّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 337 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.