Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 450

  1. كتاب الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع
  3. إجماع أهل البيت

إلَى ذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ تَخْصِيصَ الْإِجْمَاعِ بِالصَّحَابَةِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْبِلَادُ مَوْطِنَ الصَّحَابَةِ، مَا خَرَجَ مِنْهَا إلَّا الشُّذُوذُ. اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ لَمْ يُعَمِّمُوا فِي كُلِّ عَصْرٍ، بَلْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: قِيلَ: إنَّ الْمُخَالِفَ أَرَادَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادُهُ فَمُسَلَّمٌ، لَوْ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْبِقَاعِ، وَغَيْرُ مُسَلَّمٍ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فِيهَا.

[إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ]

[الْمَسْأَلَةُ] السَّادِسَةُ [إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ] إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، الْمُرَادُ بِهِمْ: عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ، وَبَالَغُوا، فَقَالُوا: قَوْلُ عَلِيٍّ حُجَّةٌ وَحْدَهُ. حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " اللُّمَعِ "، وَعَنْ " الْمُعْتَمَدِ " لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّ الْعِتْرَةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأٍ كَمَا فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 450 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.