Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع
  3. حجية الإجماع السكوتي

فِي الْبَحْرِ " وَعَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي "، وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ السُّخْطِ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا قَطْعًا، وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ. أَمَّا إذَا اُسْتُصْحِبَ فِعْلٌ يُوَافِقُ الْفَتْوَى فَالْأُمَّةُ حِينَئِذٍ مُنْقَسِمَةٌ إلَى قَائِلٍ وَعَامِلٍ وَذَلِكَ إجْمَاعٌ فَلَا نِزَاعَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ ". الْقَيْدُ الرَّابِعُ: مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ قَدْرَ مُهْلَةِ النَّظَرِ عَادَةً فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، فَلَوْ احْتَمَلَ أَنَّ السَّاكِتِينَ كَانُوا فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا، ذَكَرَهُ الدَّبُوسِيُّ وَغَيْرُهُ. الْقَيْدُ الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، فَإِنْ تَكَرَّرَتْ الْفُتْيَا، وَطَالَتْ الْمُدَّةُ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ ظُنَّ مُخَالَفَتُهُمْ يَتَرَجَّحُ، بَلْ يُقْطَعُ بِهَا، ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَإِلْكِيَا. قَالَ: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، أَرَادَ بِهِ مَا إذَا كَانَ السُّكُوتُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ السُّكُوتُ إلَّا كَذَلِكَ، وَفِي غَيْرِهِ لَا سُكُوتَ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَعَالِمِ "، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، بَلْ هُوَ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ قَالَ: وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ عَلَى إثْبَاتِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْآحَادِ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ فِي وَقَائِعَ. وَتَوَهَّمَ الْإِمَامُ فِي الْمَعَالِمِ " أَنَّ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ مِنْ الشَّافِعِيِّ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَانُ مَعَ تَكَرُّرِ الْوَقَائِعِ، فَإِنْ تَكَرَّرَتْ مَعَ الطُّولِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ. الْقَيْدُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ. فَأَمَّا بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فَلَا أَثَرَ لِلسُّكُوتِ قَطْعًا، كَإِفْتَاءِ مُقَلِّدٍ سَكَتَ عَنْهُ الْمُخَالِفُونَ لِلْعِلْمِ بِمَذْهَبِهِمْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 472 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.