Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 6, halaman 482

  1. كتاب الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع
  3. المراد بانقراض العصر

حَكَمَ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ، وَيَرَى أَنَّهُ غَيْرُ مُتَصَوَّرِ الْوُقُوعِ [وَ] اشْتِرَاطُهُ طُولُ الزَّمَانِ فِي الظَّنِّيِّ، إنَّمَا هُوَ لِيَصِلَ إلَى الْقَطْعِ، لَا أَنَّهُ مُتَصَوَّرٌ فِي نَفْسِهِ. ثُمَّ أَشَارَ إلَى ضَابِطِ قَدْرِ الزَّمَانِ بِمَا لَا يُفْرَضُ فِي مِثْلِهِ اسْتِقْرَارُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ عَلَى رَأْيٍ إلَّا عَنْ حَامِلٍ قَاطِعٍ، أَوْ نَازِلٍ مَنْزِلَةَ الْقَاطِعِ عَلَى الْإِصْرَارِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمَنْخُولِ "، وَقَالَ: الرُّجُوعُ فِي مِقْدَارِهِ إلَى الْعُرْفِ، وَرَدَّهُ فِي الْقَوَاطِعِ " بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَى أَيِّ شَيْءٍ اسْتِنَادُ الْمُجْمِعِينَ، وَلَوْ عُرِفَ اسْتِنَادُهُمْ إلَى الْمَقْطُوعِ كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ دُونَ الْإِجْمَاعِ. وَقَالَ إلْكِيَا: قَالَ الْإِمَامُ: إنَّ قَطْعَ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ، فَلَا يَعْتَبِرُوا انْقِرَاضَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَتَقْدِيرٍ يَقْتَضِيهِ خَرْقُ الْعَادَةِ، وَالْعَادَةُ لَا تُخْرَقُ لَا فِي لَحْظَةٍ وَلَا فِي أَمَدٍ طَوِيلٍ.

قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ الْإِمَامُ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ لَوْ قَطَعَ فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ كَانَ كَذَلِكَ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ كَبِيرَةٌ هُنَا. قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْإِجْمَاعُ فِي الْحُكْمِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِاسْتِنَادِهِ إلَى اجْتِهَادِهِ فَمَا دَامُوا فِي مُهْلَةِ الْبَحْثِ فَلَا مَذْهَبَ لَهُمْ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا، وَإِنْ جَزَمُوا الْحُكْمَ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ النَّظَرَيْنِ، فَهَذَا مِمَّا يُبْعِدُ الْإِمَامُ، وَيَرَى أَنَّ الرَّأْيَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّوَاتُرِ مُسْتَنِدٌ لِلْقَاطِعِ.

وَقَدْ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ تَصَوُّرَهُ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ إصْرَارِهِمْ، وَالْإِصْرَارُ قَدْ يَتَبَيَّنُ بِالْقَرَائِنِ، إمَّا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ. وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: يَنْعَقِدُ قَبْلَ الِانْفِرَاضِ فِيمَا لَا مُهْلَةَ فِيهِ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ. حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ نَظِيرُ مَا سَبَقَ فِي السُّكُوتِيِّ. وَالْمَذْهَبُ السَّادِسُ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُجْمِعِينَ إلَّا عَدَدٌ يَنْقُصُونَ عَنْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 6، ص 482 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.