Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 48

  1. كتاب القياس
  2. الباب الرابع في أنواع القياس

[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ]

الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِهِ

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَقَدْ قَسَّمَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ إلَى ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى.

النَّوْعُ الْأَوَّلُ قِيَاسُ الْعِلَّةِ وَهُوَ أَنْ يَحْمِلَ الْفَرْعَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا فِي الشَّرْعِ، وَيُسَمَّى " قِيَاسُ الْمَعْنَى ". وَيَنْقَسِمُ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ. فَأَمَّا " الْجَلِيُّ " فَمَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةٍ وَفِكْرٍ. " وَالْخَفِيُّ "، مَا لَا يَتَبَيَّنُ إلَّا بِإِعْمَالِ فِكْرٍ. وَالْجَلِيُّ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَنَاهَى فِي الْجَلَاءِ حَتَّى لَا يَجُوزَ وُرُودُ الشَّرِيعَةِ فِي الْفَرْعِ عَلَى خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] وَنَحْوِهِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 48 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.