Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب القياس
  2. الباب الخامس ما يجري فيه القياس
  3. مسألة القياس في الأسباب

مَسْأَلَةٌ

التَّمَسُّكُ بِقِيَاسٍ جُزْئِيٍّ فِي مُصَادَمَةِ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ مَرْدُودٌ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قِيَاسُ الْأَقَارِيرِ السَّابِقَةِ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ الْآنَ، عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ السَّابِقِ، فِي أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْآنَ فَهَذَا قِيَاسٌ جُزْئِيٌّ فِي مُقَابَلَةِ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ بِذَلِكَ فَمَا كَانَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَقَارِيرِ فَائِدَةٌ، وَالْحُجَّةُ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ سَاعَةٍ، قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ " اقْتِنَاصِ السَّوَانِحِ ".

مَسْأَلَةٌ

يَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ مَا طَرِيقُهُ الْقَطْعُ فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ الْمَقْطُوعِ بِصِحَّتِهِ عَلَيْهِ دُونَ مَا لَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ. مِثَالُهُ فِي الْفُرُوعِ، قَوْلُنَا: إنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ فِي كُلِّ سُورَةٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِلَا تَغْيِيرٍ، مَتْلُوٌّ بِلَا نَكِيرٍ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ. فَهَذَا قِيَاسٌ مَدْلُولٌ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كِتَابَتِهِ فِي الْمُصْحَفِ وَتِلَاوَتِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِصِحَّتِهِ. وَمِثَالُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ فَكَانَ حُجَّةً، دَلِيلُهُ إذَا انْقَرَضَ الْعَصْرُ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 93 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.