Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 113

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الأول الأصل
  4. الكلام في شروط حكم الأصل

عَشْرَةَ، فَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ طَوَائِفُ مِنْ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَحَاصِلُ خِلَافِهِمْ يُؤَوَّلُ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْمُعَلِّلُ يَلْتَزِمُ إثْبَاتَ الْأُنُوثَةِ عِلَّةً، فَإِنْ أَثْبَتَهَا ثَبَتَ بِهِ أَنَّهَا الْعِلَّةُ، وَتَشَعُّبُ الْمَذَاهِبِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُعَلِّلُ مِنْ إثْبَاتِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَرْعِ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ فَاَلَّذِي جَاءَ بِهِ بَاطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَكَّبًا. فَإِذَنْ لَا تَأْثِيرَ لِلتَّرْكِيبِ كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنَّمَا الْمُتَّبَعُ إثْبَاتُ عِلَلِ الْأُصُولِ قَالَ: وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، فَإِنَّ الْمُخَالِفَ يَقُولُ: ظَنَنْت الْخَمْسَ عَشْرَةَ صَغِيرَةً، وَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بَاطِلًا كَمَا تَقَدَّمَ إلْحَاقًا بِالْقِيَاسِ عَلَى مَأْلُوفٍ، قَالَ: وَأَمَّا التَّرْكِيبُ فِي الْوَصْفِ فَيَنْقَسِمُ كَذَلِكَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ لَا يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، كَقَتْلِ الْمُثَقَّلِ لَا يُوجِبُ قَتْلَ السَّيْفِ كَالْأَبِ فِي ابْنِهِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الْجَدَلِيِّينَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ عِنْدَنَا. وَقَالَ إلْكِيَا فِي تَعْلِيقِهِ ": لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الْمُرَكَّبِ، لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَتَرَكَّبَ عَلَيْهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، وَلَوْ أَنَّ الْأَوَّلِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ يَتَعَرَّضُونَ لَهُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ، وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: التَّرْكِيبُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ يُمْكِنُ انْتِقَاضُهُ بِأَنْ يُعَارَضَ بِالتَّعْدِيَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا غَفْلَةٌ مِنْهُ وَلَعَلَّهُ قَالَهُ فِي ضِيقِ النَّظَرِ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَلَّمَ لِخَصْمِهِ وُجُودَ عِلَّتِهِ وَهِيَ الْأُنُوثَةُ وَهُوَ لَمْ يُسَلِّمْ وُجُودَ عِلَّتِهِ وَهِيَ الصِّغَرُ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَعَدَّى إلَى فَرْعٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ، وَالْمُسْتَدِلُّ عَلَّلَ وَعَدَّى فَتَكَاسَلَ عَنْهُ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَهَذَا مِنْ الْأَصْحَابِ غَيْرُ صَحِيحٍ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 113 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.