Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الرابع العلة
  4. فصل في ذكر شروط العلة

أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ " الْبَيَانِ " فِي بَابِ الرِّبَا: إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَنْصُوصَةِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ: اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَزَعَمَ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ. وَأَطْلَقَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " الْعُدَّةِ " مَنْعَ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً. فَمَنْ جَوَّزَ تَخْصِيصَ الْمُسْتَنْبَطَةِ جَوَّزَ هَذِهِ أَيْضًا، وَمَنْ مَنَعَ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا.

أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ، كَالْمُسْتَنْبَطَةِ. قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّفْظِ الْعَامِّ حَيْثُ جَازَ تَخْصِيصُهُ أَنَّ الْعَامَّ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ، فَإِذَا وَرَدَ لَمْ يُنَافِهِ، وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ فَإِنَّمَا انْتَزَعَهَا الْقَائِسُ مِنْ الْأَصْلِ، وَمُقْتَضَاهُ الِاطِّرَادُ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي " التَّقْرِيبِ " إنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ، ثُمَّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي آخِرًا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَصَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَدَلِ " لَهُ، وَكَذَا الْخَفَّافُ فِي " الْخِصَالِ " وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: إنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَقَالَ إلْكِيَا: إنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 172 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.