Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الرابع العلة
  4. مسالك العلة
  5. المسلك الثالث الإيماء والتنبيه

التَّنْبِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا الْمَنْصُوصَ أَوْ الْمُنَبَّهَ عَلَى عِلَّتِهِ مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ، أَوْ جُزْئِيٌّ أُقِيمَ مَقَامَ كُلِّيٍّ، وَالْعِلَّةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا أَوْ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهَا هُوَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الَّذِي أُقِيمَ هَذَا الْجُزْئِيُّ مَقَامَهُ؟ قُلْنَا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَعَيْنِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُزْئِيًّا أُقِيمَ مَقَامَ كُلِّيٍّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» . وَهَذَا السُّؤَالُ وَقَعَ فِي الْمُسْتَصْفَى " مجا وَصَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَا.

الثَّانِي: دَلَالَةُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِي الْإِيمَاءَاتِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ إنَّمَا هِيَ ظَاهِرَةٌ إلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهَا بِصِيغَةِ الشَّرْطِ.

الثَّالِثُ: لَوْ ظَفِرْنَا فِي الْوَصْفِ بِمُنَاسَبَةٍ تَعَيَّنَ لِحَاظُهَا، وَجَازَ لِلنَّاظِرِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَالنَّقْصُ:

فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» فَإِنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمَنْعَ لِعِلَّةِ تَشْوِيشِ الْفِكْرِ فَأَلْحَقَ بِهِ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ الْمَعَانِي الْمُوجِبَةِ لِاخْتِلَافِ الْفِكْرِ.

وَالثَّانِي: كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ، فَإِنَّهُ إضَافَةُ الْمَنْعِ إلَى عَدَمِ الْقَبْضِ لَيْسَتْ لِصُورَتِهِ. وَاضْطَرَبَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: لِتَوَالِي الضَّمَانَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَيْعُ مِنْ الْبَائِعِ. وَقِيلَ: لِضَعْفِ الْمِلْكِ فَلَا يَخْرُجُ، لَكِنْ يَخْرُجُ مِنْهُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ بَدَلِ الثَّلَاثِمِائَةِ بِمِائَةٍ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ لِتَضَمُّنِهِ غَرَرًا مِنْ حَيْثُ يُتَوَقَّعُ انْقِلَابُ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَبَيَّنَ بِالْآخِرَةِ أَنَّ الْبَائِعَ الثَّانِيَ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَيَكُونُ غَرَرًا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ بَيْعُ الْعَقَارِ فَإِنَّ تَلَفَهُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٌ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أُصُولِهِمْ.

وَأَيْضًا كَقَوْلِهِ ﵇: «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ عَلَى

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 260 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.