Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 338

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الرابع العلة
  4. الاعتراضات
  5. الأول من الاعتراضات النقض

تَنْبِيهَاتٌ:

الْأَوَّلُ: كَمَا يَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ، وَأَنَّهُ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا مَعْلُولُهَا، فَأَجَازَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَمَنَعَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ. حَكَاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ﵀. لَكِنَّ الْأُسْتَاذَ حَكَى إجْمَاعَ الْجَدَلِيِّينَ عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ لَا يُخَصَّصُ، وَعَلَى أَنَّ تَخْصِيصَهُ نَقْضٌ لَهُ، وَعَلَى أَنَّ نَقْضَهُ يَمْنَعُ عَنْ التَّعَلُّقِ بِهِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ: الْعِلَلُ الْعَقْلِيَّةُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِلَا خِلَافٍ.

الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، فَإِنْ جَوَّزْنَا تَخْصِيصَهَا لَمْ يَتَّجِهْ الْقَدْحُ بِالنَّقْضِ، وَإِلَّا اتَّجَهَ.

الثَّالِثُ: ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَانِ " أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ لَا مَعْنَوِيٌّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيِّ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْغَزَالِيُّ. وَأَنَّهُ يُلْتَفَتُ إلَى تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ بِمَاذَا؟ إنْ فُسِّرَتْ بِالْمُوجِبَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ عِلِّيَّتُهَا مَعَ الِانْتِقَاضِ، أَوْ الْمُعَرِّفَةِ فَتُصُوِّرَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ الْخِلَافُ بِلَفْظِيٍّ. وَلَهُ فَوَائِدُ: (إحْدَاهَا) جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ أَمْ لَا (الثَّانِيَةُ) أَنَّ مَنْ مَنَعَ التَّخْصِيصَ لَا يُجَوِّزُ أَصْلًا تَطَرُّقُهُ إلَى نَصِّ الشَّارِعِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِهِ. وَإِنْ أُومِئَ إلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إيمَاءً إلَى التَّعْلِيلِ لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ. وَالْمُجَوِّزُ لِلتَّخْصِيصِ يَقُولُ: يَبْقَى ذَلِكَ عِلَّةً فِي مَحَلِّهِ. ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ فِي " الْمَنْخُولِ ". (الثَّالِثَةُ) : انْقِطَاعُ الْمُسْتَدِلِّ، إنْ قُلْنَا: يُقْدَحُ، وَعَدَمُ انْقِطَاعِهِ إنْ مَنَعْنَاهُ.

الرَّابِعُ: هَلْ يُسْمَعُ مِنْ الْجَدَلِيِّ قَوْلُنَا: أَرَدْت بِالْعُمُومِ الْخُصُوصَ أَوْ لَا؟ فَالْقَائِلُونَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ يَسْمَعُونَهُ، وَالْمَانِعُونَ لَا يَسْمَعُونَهُ. وَقَدْ نَقَلَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 338 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.