Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الأحكام
  2. مفهوم الخطاب
  3. فصل في الواجب
  4. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به

التَّنْبِيهُ] الثَّانِي [التَّوْسِيعُ فِي السُّنَّةِ كَالْوَاجِبِ] التَّوْسِيعُ كَمَا يَكُونُ فِي الْوَاجِبِ يَكُونُ فِي السُّنَّةِ، كَالْأُضْحِيَّةِ.

[التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [صَيْرُورَةُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ] كُلُّ وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ إذَا ضَاقَ وَقْتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا لَمَّا ضَاقَ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ. .

[مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ الواجب إلَّا بِهِ]

ِ] مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ هُوَ إمَّا أَجْزَاءُ الْوَاجِبِ، أَوْ شُرُوطُهُ أَوْ الشَّرْعِيَّةُ، أَوْ ضَرُورَاتُهُ الْعَقْلِيَّةَ أَوْ الْحِسِّيَّةَ، لَا تَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. فَالْأَوَّلُ: وَاجِبٌ بِخِطَابِ الِاقْتِضَاءِ، وَالثَّانِي: بِخِطَابِ الْوَضْعِ، وَالثَّالِثُ: لَا خِطَابَ فِيهِ فَلَا وُجُوبَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. إذَا عَرَفْت هَذَا، فَنَقُولُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 1، ص 296 (SanadKitab #21593, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.