Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 350

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الرابع العلة
  4. الاعتراضات
  5. الثاني من الاعتراضات الكسر

مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَهُ وَلَدٌ، فَيَهَبُ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَيَقُولُ: وَهَبْتُ لَهُ لِأَنَّهُ وَلَدِي، فَيُقَالُ لَهُ: فَيَنْكَسِرُ عَلَيْك بِوَلَدِ وَلَدِك، لِأَنَّ مَعْنَى الْوَلَدِ مَوْجُودٌ فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَاضَ بِهِ صَحِيحٌ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ ﷺ دُعِيَ إلَى دَارٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ إلَى دَارٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجِبْ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبًا فَقِيلَ: وَفِي هَذِهِ الدَّارِ سِنَّوْرٌ، فَقَالَ: السِّنَّوْرُ سَبُعٌ» . وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الْهِرَّةَ تَكْسِرُ الْمَعْنَى، وَهُوَ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ فِي الْبَيْتِ كَالْكَلْبِ، فَأَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اعْتِرَاضِهِمْ وَأَجَابَ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْهِرَّةَ سُبُعٌ، أَيْ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ.

وَهُوَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ بِوَصْفٍ عَامٍّ ثُمَّ يَنْقُضَهُ عَلَيْهِ، كَقَوْلِنَا فِي إثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ: صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْأَمْنِ. فَيَعْتَرِضُ أَنَّ كَوْنَهَا صَلَاةً لَا أَثَرَ لَهَا، لِأَنَّ الْحَجَّ كَذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْوَصْفُ الْعَامُّ وَهُوَ كَوْنُهُ عِبَادَةً، فَيَنْكَسِرُ بِصَوْمِ الْحَائِضِ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ، بَلْ يُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي أَسْقَطَهُ بِالْكُلِّيَّةِ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 350 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.