Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 7, halaman 396

  1. كتاب القياس
  2. الباب السادس في أركان القياس
  3. الركن الرابع العلة
  4. الاعتراضات
  5. السابع من الاعتراضات الفرق ويسمى سؤال المعارضة
  6. فصل في جواب الفرق

[فَصْلٌ فِي جَوَابِ الْفَرْقِ]

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَعْتَرِضُ عَلَى الْفَارِقِ مَعَ قَبُولِهِ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِمُعَارَضَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا، لَكِنَّهُ فِي صُورَةِ الْمُعَارَضَةِ وَتِلْكَ الصُّورَةُ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مِنْ خَاصَّتِهِ. وَإِذَا بَطَلَ مُسْتَنِدُ الْفَرْقِ بَطَلَ الْفَرْقُ. فَأَمَّا مَنْ يُجَوِّزُ اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ الْفَارِقِ: أَقُولُ بِالْمَعْنَيَيْنِ، لِأَنَّ الْفَرْقَ مُعَارَضَتَانِ، وَغَايَتُهُ أَنْ دَرَأَ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ نَشَأَتْ عَنْهُمَا خَاصَّةُ الْمُنَاقَضَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فَلْيَسْتَأْنِفْ الْجَوَابَ بِعَدَمِ إثَارَةِ الْفَرْقِ وَتَرْجِيحِ مَسْلَكِ الْجَامِعِ.

مَسْأَلَةٌ

إذَا اخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مَبْنِيًّا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْآخَرُ عَلَى التَّغْلِيظِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِعِلَّةٍ تُوجِبُ حُكْمًا آخَرَ، فَفِي إفْسَادِهِ الْعِلَّةَ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْبُيُوعِ:

(أَحَدُهُمَا) : نَعَمْ، لِأَنَّ الْجَمْعَ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الْحُكْمِ وَاخْتِلَافَ الْمَوْضُوعِ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ.

وَ (الثَّانِي) : لَا، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ مُسَاوِيًا لِأَصْلِهِ فِي حُكْمِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي عَمَلِهِ، لِأَنَّ تَسَاوِيَ الْأَحْكَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُتَعَذِّرٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ هِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى الْعِلَّةِ، فَلِهَذِهِ بُدِئَ بِذِكْرِهَا. ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَّةَ الِاعْتِرَاضَاتِ فَنَقُولُ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 7، ص 396 (SanadKitab #21593, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.