Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب التعادل والتراجيح
  2. الفصل الثاني في الترجيح
  3. سبب الاختلاف في الروايات

فَذَهَبَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ إلَى أَنَّ الْحَظْرَ يُرَجَّحُ، وَقِيلَ: إنَّهُ مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ، لِأَنَّ الْحَرَامَ يَغْلِبُ. - وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: يَسْتَحِيلُ وُرُودِ الْخَبَرَيْنِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَحِيلِ. ثُمَّ قَالَ إلْكِيَا: وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو هَاشِمٍ إذَا أَمْكَنَ مِنْ تَعَارُضِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ فِي التَّرْجِيحِ إمَّا مِنْ حَيْثُ الِاحْتِيَاطُ إذَا أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهِ فِي التَّرْجِيحِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ قَدَّمْنَاهُ. فَائِدَةٌ مِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقِسْمِ أَنَّ الْقَاضِيَ بَكَّارًا وَالْمُزَنِيَّ اجْتَمَعَا فِي جِنَازَةٍ، وَكَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ الْمُزَنِيِّ، فَسَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْمُزَنِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ، جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمُ النَّبِيذِ، وَجَاءَ تَحْلِيلُهُ، فَلِمَ قَدَّمْتُمْ التَّحْرِيمَ عَلَى التَّحْلِيلِ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيّ: لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ النَّبِيذَ كَانَ حَرَامًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ نُسِخَ، وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا. فَهَذَا يَعْضِدُ صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ بِالتَّحْرِيمِ، فَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُ. .

ثَالِثُهَا - أَنْ يَقْتَضِيَ أَحَدُهُمَا التَّحْرِيمَ وَالْآخَرُ الْإِيجَابَ وَرَجَّحَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُقْتَضِيَ لِلتَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 197 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.