خَاتِمَةٌ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَقَائِدِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَهَكَذَا اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْكُلَّ مُصِيبٌ، لِصِحَّةِ الْكُلِّ عَنْ النَّبِيِّ ﵊، وَخِلَافُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الِاخْتِيَارِ، وَمَنْ قَرَأَ عَنْ إمَامٍ لَا يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ الْأُخْرَى. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ. قَالَ: وَلَيْسَتْ كَالْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَضَادَّةٍ، وَأَحْكَامُ الْقِرَاءَاتِ لَا يَجُوزُ وُرُودُ الْعِبَارَةِ بِهَا مَعًا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ. وَنَظِيرُ قِرَاءَةِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: ٢٤] . نَظِيرُ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مِثْلُهُ، لَا نَظِيرَ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ حَرَامٌ.
Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca Juz 8, halaman 315
Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 315 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.