Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. الأحكام
  2. مفهوم الخطاب
  3. فصل في الحرام
  4. مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به

اشْتَبَهَ بِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَقِيلَ: تُبَاحُ الْمُذَكَّاةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ وَلَكِنْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمَا. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا تَوَهُّمُ هَذَا مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُمَا أَيْ: قَائِمٌ بِذَاتِهِمَا، كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ بِالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ، وَهُمَا الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ وَوُجُوبُ الْكَفِّ، وَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مُرَادَ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّ تَحْرِيمَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُذَكَّاةِ بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ، وَهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُبَاحَتَانِ، فَالْخِلَافُ إذَنْ لَفْظِيٌّ. الثَّانِي: مَا يُسْقِطُ حُكْمَ التَّحْرِيمِ، كَمَا إذَا اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ بِنِسَاءِ بَلْدَةٍ عَظِيمَةٍ، فَيُجْعَلُ كَالْعَدَمِ، وَيُبَاحُ لَهُ نِكَاحُ أَيِّ امْرَأَةٍ أَرَادَ.

الثَّالِثُ: مَا يُتَحَرَّى فِيهِ، كَالثِّيَابِ وَالْأَوَانِي. قَالَ الْإِمَامُ فِي " الْمَحْصُولِ ": وَكَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ التَّحَرِّي؛ لِأَنَّ تَرْكَ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ لَا يَتَأَتَّى بِيَقِينٍ إلَّا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ. قَالَ: وَهَاهُنَا فِيهِ خِلَافٌ، يَعْنِي هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ أَمْ يَجُوزُ الْهُجُومُ بِمُجَرِّدِ الظَّنِّ؟ وَالْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ، وَمِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَةً حُرِّمَتَا جَمِيعًا إلَى حِينِ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةَ وَغَيْرَهَا، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ، وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي " الْمُسْتَصْفَى " عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ قَبْلَهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَحِلُّ قَبْلَهُمَا وَالطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ مَحَلًّا، فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَ أَحَدٌ عَبْدَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: حُرِّمَتَا جَمِيعًا، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 1، ص 342 (SanadKitab #21593, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.