Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 8, halaman 373

  1. كتاب التعادل والتراجيح
  2. مباحث الاجتهاد
  3. الإفتاء والاستفتاء
  4. مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد

مَسْأَلَةٌ مَتَى يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ الْعَمَلُ بِمَا يُلَقِّنُهُ الْمُجْتَهِدُ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ: (أَحَدُهَا) : بِمُجَرَّدِ الْإِفْتَاءِ. وَ (الثَّانِي) : إذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَحَقِيقَتُهُ. قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: إنَّهُ أَوْلَى الْأَوْجُهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ. وَ (الثَّالِثُ) : ذَكَرَهُ احْتِمَالًا: أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي الْعَمَلِ بِهِ، كَالْكَفَّارَاتِ. وَهُوَ يَقْوَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الشُّرُوعَ فِيمَا يَلْزَمُ مُلْزِمٌ. وَ (الرَّابِعُ) : - وَهُوَ الْأَصَحُّ - لَا يَلْزَمُهُ بِهِ إلَّا بِالْتِزَامِهِ، كَالنَّذْرِ، فَيَصِيرُ بِالْتِزَامِهِ لَازِمًا لَهُ، لَا بِالْفُتْيَا. وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَبَقَ مِنْ التَّخْيِيرِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ جَوَابُ الْمُفْتِينَ. وَ (الْخَامِسُ) : - وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ - أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ سَوَاءٌ الْتَزَمَ أَوْ لَا، أَوْ بِرُجْحَانِ أَحَدِهِمَا، أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ. وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَكَانَ السُّؤَالُ مَثَلًا عَنْ يَمِينٍ فَقَالَ لَهُ الْمُجْتَهِدُ: حَنِثْت فَهَلْ يُقَدَّرُ الْحِنْثُ وَاقِعًا بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، كَحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَوْ إنَّمَا يَقَعُ الْحِنْثُ بِالِالْتِزَامِ بِلَفْظِهِ أَوْ بِنِيَّةٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ. .

مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ تَقْلِيدِ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 8، ص 373 (SanadKitab #21593, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.