Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الأحكام
  2. مفهوم الخطاب
  3. فصل في الحرام
  4. فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين

إعَادَتِهَا، فَنَقُولُ سَقَطَ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، وَلِهَذَا قَالَ فِي " التَّنْبِيهِ ": فَإِنْ صَلَّى لَمْ يُعِدْ، وَلَمْ يَقُلْ: صَحَّتْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي " الْمُهَذَّبِ ": وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ النَّفْلِ لَا مَقْصُودَ فِيهَا غَيْرَ الثَّوَابِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَا تَنْعَقِدُ، وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْفَرْضِ. اهـ.

[فَرْعٌ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ]

ِ] قَالَ الْجُمْهُورُ: الْمُجَوِّزُونَ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ هَذَا إذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَكًّا عَنْ الْآخَرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَخْلُو الْمُخَاطَبُ عَنْهُمَا، بِأَنْ يَقُولَ: لَا تَنْطِقْ، وَلَا تَسْكُتْ، وَلَا تَتَحَرَّكْ، وَلَا تَسْكُنْ، فَإِنْ مَنَعْنَا تَكْلِيفَ الْمُحَالِ مَنَعْنَاهُ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ جَوَّزْنَاهُ عَقْلًا لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ، فَعَلَى هَذَا مَنْ تَوَسَّطَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً أَوْ تَخَطَّى زَرْعَ غَيْرِهِ، ثُمَّ تَابَ وَتَوَجَّهَ لِلْخُرُوجِ، وَاخْتَارَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ، أَوْ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي مُحَرَّمٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَخُرُوجُهُ وَاجِبٌ لَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ اعْتِبَارَانِ، الشَّغْلُ وَالتَّفْرِيغُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِالتَّفْرِيغِ إلَّا بِالشَّغْلِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كَفِّ الزَّانِي عَنْ الزِّنَى. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ كَافَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: خُرُوجُهُ كَلُبْثِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَذَلِكَ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَمَأْمُورٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ انْفِصَالٌ عَنْ الْمُكْثِ نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْهُ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي الشَّمِر مِنْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 1، ص 352 (SanadKitab #21593, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.