Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. التكليف

بِعُذْرٍ فَإِذَا شَرَعَ فِي قَضَائِهِ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يُقْضَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[التَّكْلِيفُ]

ُ لُغَةً: مِنْ الْكُلْفَةِ بِمَعْنَى الْمَشَقَّةِ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أُصُولِ الْفِقْهِ ": حَدَّهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ إرَادَةُ الْمُكَلِّفِ مِنْ الْمُكَلَّفِ فِعْلَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ. اهـ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي أَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ": الْأَمْرُ بِطَاعَةٍ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَعْصِيَةٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ التَّكْلِيفُ مَقْرُونًا بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَكَانَ مَا تَخَلَّلَ كِتَابَهُ مِنْ الْقِصَصِ عِظَةً وَاعْتِبَارًا تَقْوَى مَعَهَا الرَّغْبَةُ وَيَزْدَادُ بِهَا الرَّهْبَةُ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ الْأَمْرُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ: أَوْ النَّهْيُ عَمَّا فِي الِامْتِنَاعِ عَنْهُ كُلْفَةٌ، وَعَدَّ النَّدْبَ وَالْكَرَاهَةَ مِنْ التَّكْلِيفِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #21593, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.