Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. التكليف
  2. المكلف
  3. فرع تكليف من أحيي بعد موته

[فَرْعٌ تَكْلِيفُ مَنْ أَحُيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ]

تَكْلِيفُ مَنْ أَحُيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ

مَنْ أُحْيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَاَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَكَالْخَارِجِينَ مِنْ دِيَارِهِمْ أُلُوفٌ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ": اُخْتُلِفَ فِي بَقَاءِ تَكْلِيفِ مَنْ أُعِيدَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقِيلَ: يَبْقَى، لِئَلَّا يَخْلُوَ عَاقِلٌ مِنْ تَعَبُّدٍ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ، فَالتَّكْلِيفُ مُعْتَبَرٌ بِالِاسْتِدْلَالِ دُونَ الِاضْطِرَارِ. اهـ.، وَهُوَ غَرِيبٌ. وَقَالَ الْإِمَامُ فِي تَفْسِيرِهِ ": إذَا جَازَ تَكْلِيفُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَهْلِ الْآخِرَةِ؟ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْآخِرَةِ الِاضْطِرَابُ إلَى الْمَعْرِفَةِ، وَبَعْدَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ لَا تَكْلِيفَ وَأَهْلُ الصَّاعِقَةِ يَجُوزُ كَوْنُهُ تَعَالَى لَمْ يَضْطَرَّهُمْ فَصَحَّ تَكْلِيفُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: الْحَقُّ أَنَّ الْآيَاتِ الْمُضْطَرَّةَ لَا تَمْنَعُ التَّكْلِيفَ، وَ [الْيَهُودُ] قَدْ أَبَوْا أَخْذَ الْكِتَابِ، فَرَفَعَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، فَآمَنُوا وَقَبِلُوهُ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ هَذَا آيَةٌ مُضْطَرَّةٌ.

وَقَوْلُ الرَّازِيَّ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَإِنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَعْرِفَةِ بَاقٍ فِيهَا، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ تُؤَجَّجُ نَارٌ وَيُؤْمَرُونَ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى ذَلِكَ صُرِفَ عَنْهَا، وَهَذَا تَكْلِيفٌ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 2، ص 55 (SanadKitab #21593, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.