Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. مباحث الاشتقاق
  2. أقسام الاشتقاق

وَمَثَّلَهُ ابْنُ مَالِكٍ بِ " ثَارَ " مِنْ الثَّارِّ، مَصْدَرُ ثِيرَ الْمَكَانُ إذَا كَثُرَتْ حِجَارَتُهُ، وَمَثَّلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ " بِحَرِرٍ " اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ " حُرِّرَ " الْفِعْلُ الْمَاضِي فَقَدْ نَقَصَتْ مِنْهُ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ الَّتِي فِي الْفِعْلِ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ حَرَكَةِ الْبِنَاءِ فِي صِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي.

سَادِسُهَا: نُقْصَانُهُمَا: نَحْوَ " سِرْ " مِنْ السَّيْرِ، وَ " بِعْ " مِنْ الْبَيْعِ، نَقَصَتْ الْيَاءُ وَحَرَكَةُ الرَّاءِ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْيَاءُ وَحَرَكَةُ الْعَيْنِ مِنْ الثَّانِي، وَمَثَّلَهُ ابْنُ مَالِكٍ بِ " حَيِيَ " مِنْ الْحَيَاةِ، وَمَثَّلَهُ الْأُرْمَوِيُّ بِ " عَصَى " مِنْ الْعِصْيَانِ.

وَقَالَ: نَقَصَتْ مِنْهُ الْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْفَتْحَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْيَاءِ فِي الْمَصْدَرِ. وَمَثَّلَهُ ابْنُ الْخَبَّازِ بِ " نَزَا " وَغَلَا مِنْ النَّزَوَانِ وَالْغَلَيَانِ، وَمَثَّلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ بِ " عَدَّ " مِنْ الْعَدِّ، فَنَقَصَتْ مِنْهُ أَلِفٌ وَحَرَكَةُ الدَّالِ.

وَفِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ كُلِّهَا نَظَرٌ، لِأَنَّ سُقُوطَ الْحَرَكَةِ فِيهَا إنَّمَا هُوَ بِسُكُونِ آخِرِ الْأَفْعَالِ فِي عَصَى وَنَزَا وَغَلَا وَعَدَّ، وَسُكُونُ لَامِ الْكَلِمَةِ وَحَرَكَتُهَا لَا يُعْتَبَرَانِ فِي صِيغَةِ الْكَلِمَةِ وَبِنْيَتِهَا، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالْحَشْوِ، أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا السُّكُونَ قَدْ يَزُولُ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْكَلِمَةِ عَلَى حَالِهَا وَلَا يُعَدُّ زَوَالُهُ مُغَيِّرًا لِلْكَلِمَةِ؟ وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِنَا: عَصَيَا وَنَزَوَا وَغَلَيَا وَعَدَّا، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ فِي التَّغْيِيرِ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ مِنْ صُورَةِ الْكَلِمَةِ وَبِنْيَتِهَا.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّمَا تُحَرَّكُ آخِرُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ لِاتِّصَالِ الضَّمَائِرِ بِهَا، وَكَانَ الْأَصْلُ سُكُونَهَا، فَيَكُونُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا.

سَابِعًا: زِيَادَةُ حَرْفٍ وَنُقْصَانُ حَرْفٍ: نَحْوَ تَدَحْرَجَ مِنْ الدَّحْرَجَةِ، نَقَصَ " هَاءُ " التَّأْنِيثِ وَزَادَتْ " التَّاءُ "،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 2، ص 322 (SanadKitab #21593, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.