Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh (al-Kutubi) · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. مباحث الحقيقة والمجاز
  2. المجاز
  3. فصل في سرد أنواع علاقات المجاز
  4. العلاقة الحادية عشرة المجاز بالزيادة

الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى أَوْ جَوْهَرِ الْحُرُوفِ وَهُوَ الْحَدَثُ حَاصِلٌ لِلْمُسَمَّى فِي زَمَانٍ سَابِقٍ عَلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ الْفِعْلِ أَعْنِي الْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ، إذْ لَوْ كَانَ حَاصِلًا لَهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَكَانَ الْفِعْلُ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَإِذَا قُلْنَا: كَتَبَ زَيْدٌ مَجَازًا عَنْ يَكْتُبُ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ بِمَعْنَى حُصُولِ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى أَنَّ الْحَدَثَ حَاصِلٌ لَهُ فِي زَمَانٍ لَاحِقٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ الزَّمَانِ الْمَاضِي الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بِهَيْئَتِهِ، إذْ لَوْ كَانَ حَاصِلًا فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لَكَانَ الْفِعْلُ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَالزَّمَانُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ الْمُسَمَّى فِي الصُّورَتَيْنِ مُغَايِرٌ لِلزَّمَانِ الَّذِي وُضِعَ لَفْظُ الْفِعْلِ لَهُ لِحُصُولِ الْحَدَثِ فِيهِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَدْلُولُهُ الْمُسَمَّى الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ لَفْظُ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا الْمَدْلُولُ الْمَجَازِيُّ هُوَ الْحَدَثُ الْمُقَارَنُ بِزَمَانٍ سَابِقٍ أَوْ لَاحِقٍ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ التَّعْبِيرَ عَنْ الْمَاضِي بِالْمُضَارِعِ، وَعَكْسُهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِعَارَةِ بِتَشْبِيهِ غَيْرِ الْحَاصِلِ بِالْحَاصِلِ فِي تَحْقِيقِ وُقُوعِهِ، وَتَشْبِيهُ الْمَاضِي بِالْحَاضِرِ فِي كَوْنِهِ نُصْبَ الْعَيْنِ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ.

[الْعَلَاقَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ]

ِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وَهَلْ الزَّائِدُ كَافٌ أَوْ " مِثْلِ "؟ وَجْهَانِ. حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " الْإِرْشَادِ ": هَلْ الْمَجَازُ الزَّائِدُ عَنْ الْآيَةِ لَا غَيْرُ أَوْ الْكَلِمَةُ الَّتِي وَصَلَتْهَا الزِّيَادَةُ؟ وَجْهَانِ. وَسَيَأْتِي عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَافَ زَائِدَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً لَلَزِمَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #21593, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.